السيد علي الطباطبائي

210

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( و ) * حيث انتقل فرض الميت إلى الطبقة الثانية من طبقات الفريقين * ( لو اجتمع مع الأب ) * أب الميت * ( وعمته وخاله وخالته وعم الأم ) * أم الميت * ( وعمتها وخالها وخالتها ) * ورثوا جميعا . و * ( كان لمن يتقرب ) * منهم * ( بالأم ) * من العم والعمة والخال والخالة * ( الثلث بينهم ) * بالسوية * ( أرباعا ولمن يتقرب ) * منهم * ( بالأب الثلثان ) * الباقيان * ( ثلثاه لعمه وعمته ) * بينهما * ( أثلاثا ) * للذكر مثل حظ الأنثيين . * ( وثلثه ) * الباقي * ( الخالة وخالته ) * بينهما نصفين * ( بالسوية ) * هذا * ( على قول ) * مشهور ، وفيه قولان آخران ، والعمل - حيث لا يمكن الاحتياط - على الأول . وتصح المسألة عليه من مائة وثمانية ، كمسألة الأجداد الثمانية ، إلا أن الطريق هنا أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنصف ، فيضرب صف أحدهما في الأخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلثه ، تبلغ مائة وثمانية . وهنا * ( مسائل : ) * * ( الأولى : عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وان نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته ) * وعمومة أمه خئولتها وعمومتهما وخئولتهما وأولادهم وان نزلوا أولى من عمومة الجد والجدة وخئولتهما ، وهكذا كما قدمنا . * ( وكذا أولاد كل بطن أقرب أولى من البطن الا بعد ) * إجماعا في الجميع . * ( ويقوم أولاد العمومة والعمات والأخوال والخالات ) * من كل طبقة * ( مقام آبائهم ) * في الإرث * ( عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر ) * فيأخذ ولد العم والعمة - وان كان أنثى - الثلثين ، وولد الخال أو الخالة - وان كان ذكرا - الثلث ، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك ، ويتساوى